المقرض ، أو البائع أعيان مالهما فلهما أخذهما ، إن لم يعلما بالحجر ، على تفصيل تقدّم في المسائل السابقة « 1 » .
رابعاً - زوال الحجر عن المفلَّس :
لو قسّم الحاكم مال المفلّس الموجود أثناء الحجر ، ولم يبق منه شيء ، فهل يزول عنه الحجر أم يحتاج مع ذلك إلى حكم الحاكم بزواله ؟
لا خلاف بين الإمامية « 2 » والمالكية ، ووجه عند الحنابلة « 3 » في أنّ زوال الحجر لا يتوقّف على حكم الحاكم ؛ لأنّ الحجر لحفظ مال الغرماء ولأجل تفريق ماله وقد حصل ، فيزول الحجر .
والمذهب عند الحنابلة والصحيح عند الشافعية ووجه ذكره الإمامية ، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية « 4 » - في السفيه - أنّ الحجر لا ينفك عن المفلّس لو لم يف المال الموجود بحقّ الغرماء ؛ لأنّه حجر لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرتفع إّلا برفعه كالسفيه ، ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه .
وصرّح الحنابلة « 5 » بأنّ الحجر ينفك عن المفلّس إن لم يبق عليه للغرماء شيء دون حاجة إلى فكّه من قبل الحاكم ؛ لأنّ المعنى الذي حجر عليه لأجله قد زال .
وقال المالكية والحنابلة : إذا انفكّ الحجر عن المفلّس ، ثمّ ثبت أنّ عنده مالًا غير ما قسم ، أو اكتسب بعد فك الحجر مالًا ، يعاد الحجر عليه بطلب الغرماء ، وتصرّفه حينئذٍ قبل الحجر صحيح ، ولا يعاد الحجر عليه بعد انفكاكه ما لم يثبت أو يتجدّد له مال « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ( الطوسي ) 3 : 276 . غنية النزوع : 249 . جامع الخلاف والوفاق : 306 . اصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 295 . تذكرة الفقهاء 14 : 60 - 61 . العروة الوثقى 6 : 495 - 496 ( مؤسسة النشر الإسلامي 1423 ه ) . كشّاف القناع 3 : 442 . مطالب اولي النهى 3 : 400 . المجموع 13 : 271 . المدونة الكبرى 5 : 232 . المغني 4 : 494 ، 501 ، 502 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 63 - 64 . جامع المقاصد 5 : 257 . مسالك الأفهام 4 : 134 - 135 . كفاية الأحكام 1 : 578 . مفتاح الكرامة 16 : 307 - 308 .
( 3 ) الذخيرة ( القرافي ) 8 : 214 . حاشية الدسوقي 4 : 435 . روضة الطالبين 4 : 147 . حلية العلماء 4 : 519 . ا لإنصاف 5 : 317 . المغني 4 : 543 .
( 4 ) انظر : الذخيرة ( القرافي ) 8 : 214 . حاشية الدسوقي 4 : 435 . روضة الطالبين 4 : 147 . حلية العلماء 4 : 519 . ا لإنصاف 5 : 317 . المغني 4 : 543 . بدائع الصنائع 7 : 172 - 173 .
( 5 ) كشّاف القناع 3 : 441 .
( 6 ) انظر : الذخيرة ( القرافي ) 8 : 214 . حاشية الدسوقي 4 :