التطوّع كلّها - المؤقتة وغير المؤقتة - ركعتان بتشهد وتسليم ، ولا تجوز الزيادة ولا النقيصة ، إلّا الوتر فإنّها ركعة واحدة « 1 » .
وكذلك التطوّع في النهار والليل مثنى مثنى عند جمهور فقهاء المذاهب ، وعند الحنفية الأفضل أربع بتسليمة واحدة ، ومثل ذلك تطوّع الليل عند أبي حنيفة ، خلافاً لصاحبيه ، وبهذا يفتي « 2 » .
ب - التطوّع بالصوم :
ذهب الإمامية إلى استحباب الصوم في كلّ يوم من أيّام السنة عدا الأيّام التي يحرم الصوم فيها - كالعيدين وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى - وعدا الأيّام التي يجب الصوم فيها كشهر رمضان ، وكلّ يوم نذر صومه بخصوصه « 3 » .
ويتأكّد الصوم عندهم في بعض الأيّام الخاصة كصوم التسعة الأولى من ذي الحجّة وصوم رجب وشعبان وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس وآخر خميس منه ، وصوم أوّل أربعاء من العشر الثاني « 4 » .
وقسّم الحنفية صوم التطوّع إلى مسنون ، ومندوب ، ونفل . فالمسنون صوم عاشوراء مع تاسوعاء ، والمندوب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر ، وصوم يوم الاثنين والخميس ، وصوم ستّ من شوال ، ونحوها . والنفل ما سوى ذلك ممّا لم تثبت كراهته .
وقسّم المالكية أيضاً صوم التطوّع إلى : سنّة ، ومستحبّ ، ونافلة . وعند الشافعية والحنابلة : صوم التطوّع والصوم المسنون بمرتبة واحدة « 5 » .
ج - التطوّع بالزكاة والصدقات :
قال الراغب الإصفهاني : ( الصدقة ما يُخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة ، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوّع به ، والزكاة للواجب ، وقد يُسمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبها الصدق في فعله ) « 6 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 10 . روض الجنان 2 : 874 . العروة الوثقى 3 : 413 ، م 6 . التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 80 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 284 - 294 ، 295 . الهداية 1 : 66 ، 67 . مراقي الفلاح : 215 . جواهر الإكليل 1 : 73 - 76 .
( 3 ) رياض المسائل 5 : 454 . مستند الشيعة 10 : 481 . العروة الوثقى 3 : 658 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 207 . الدروس الشرعية 1 : 280 - 281 . جواهر الكلام 16 : 339 .
( 5 ) فتح القدير 2 : 45 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 350 . القوانين الفقهية : 132 . مغني المحتاج 1 : 445 . كشّاف القناع 2 : 337 .
( 6 ) مفردات ألفاظ القرآن : 480 .