تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الاسم ما دلّ على معنى مفرد شخصاً كان أو غير شخص . أو أنّه كلمة تدلّ على معنى دلالة الإشارة واشتقاقه من السمو ، وذلك أنّه كالعلم ينصب ليدلّ على صاحبه . وعن بعض : الاسم قول دال على المسمّى غير مقتض لزمان من حيث هو اسم ، والاسم اسمان : اسم محض وهو قول دال دلالة الإشارة ، واسم صفة وهو قول دال دلالة الإفادة . وأمّا التسمية فهي : تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء « 1 » .

اصطلاحاً :

استعمل الفقهاء التسمية في عدة معانٍ : منها : بمعنى ذكر اسم الله تعالى كما في البسملة وغيرها . ومنها : بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره . ومنها : بمعنى التحديد والتعيين كما في تسمية العوض في العقود ، وتسمية الأجل في بعضها ، وتسمية الزوج والزوجة في النكاح ، وتسمية الشهود في الشهادات .

ثانياً - الأحكام :

ذكر الفقهاء للتسمية أحكاماً ، وهي تختلف باختلاف معانيها ومواردها ، وهي كما يلي :

الأوّل : التسمية بمعنى ذكر اسم الله تعالى :

والمراد بها هنا ما تشمل البسملة ، أي قول : ( بسم الله ) ، أو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . وتتعلّق بالتسمية بهذا المعنى عدّة أحكام : منها : اشتراطها في ابتداء القراءة في الصلاة وعدمه . ومنها : وجوبها لحلّيّة الذبيحة والصيد ، أو استحبابها فيهما . ومنها : استحبابها عند الوضوء والغسل ودخول المسجد ، وعند الأكل والشرب والجماع والتخلّي ، بل لكلّ امر ذي بال . ومنها : ما ذكره فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب من حرمة قراءة الجنب والحائض والنفساء سور العزائم وأبعاضها - ومنها البسملة إذا نوى بها إحداها - . وقد تقدّم تفصيله في مصطلح ( بسملة ) .
هامش
( 1 ) معجم الفروق اللغوية : 51 - 52 .