بُصَاق
أولًا - التعريف :
البُصَاق لغةً : ماء الفم إذا خرج منه ، ويقال فيه أيضاً : البزاق والبساق ، وهو من الإبدال « 1 » .
واستعمل الفقهاء البُصاق في معناه اللغوي ، إلّا أنّه يُطلق عندهم على مطلق ماء الفم ، سواء خرج من الفم أم ل « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
أشار الفقهاء إلى بعض الأحكام المتعلّقة بالبصاق في عدّة مواطن ، وأهمّها ما يلي :
1 - طهارة بُصاق الآدمي :
ذهب الإمامية إلى أنّ بصاق الإنسان تابع له في الطهارة ، وعليه فبصاق المسلم ومن بحكمه طاهر ، وبصاق الكافر ( كتابياً كان أو غيره ) ومن بحكمه نجس عند المشهور ، وذهب بعضهم إلى عدم نجاسة الكافر الكتابي « 3 » .
وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ الأصل في ماء فم الإنسان طهوريته ، مالم ينجّسه نَجَس « 4 » .
2 - البصاق أثناء الصلاة :
يكره البصاق أثناء الصلاة « 5 » ، ويدلّ عليه من طرق الإماميّة ما رواه أبو بصير عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قمتَ في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي الله . . . ، ولا تبزق . . » « 6 » .
ومن طرق المذاهب ، ما رواه
هامش
( 1 ) لسان العرب 10 : 19 ، 21 . ترتيب القاموس المحيط . المصباح المنير . مختار الصحاح : مادة ( بصق ، بزق ) .
( 2 ) انظر : منتهى المطلب 3 : 218 . جواهر الكلام 22 : 36 . الاستذكار 2 : 449 . حاشية الدسوقي 2 : 388 . معجم لغة الفقهاء : 229 .
( 3 ) المبسوط 1 : 84 . تذكرة الفقهاء 1 : 67 - 68 . جواهر الكلام 36 : 393 . التنقيح في شرح العروة 3 : 57 - 58 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 93 .
( 5 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 118 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 107 . جواهر الكلام 8 : 85 . مغني المحتاج 1 : 202 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 .