بَيْعُ الجُزَاف ( 246 - 249 )
أولًا - التعريف 246
ثانياً - الحكم التكليفي 246
ثالثاً - بيع الربوي بجنسه جزافاً 247
رابعاً - بيع الصبرة جزافاً 247
خامساً - بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة جزافاً 248
سادساً - البيع جزافاً مع علم أحد المتبايعين بقدر المبيع 249
سابعاً - أثر القبض جزافاً في الضمان 249
بيع الحصاة ( انظر : بيع الغرر ) 250
بَيْعُ الحَيْوَان ( 250 - 257 )
أوّلًا - التعريف 250
ثانياً - الأحكام 250
1 - ما يصحّ وما لا يصحّ بيعه من الحيوان 250
أ - بيع الكلب 252
ب - بيع السباع والجوارح 251
ج - - بيع أجزاء الحيوان 251
د - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 252
ه - - بيع الحيوان مع استثناء الرأس أو الجلد 253
و - بيع حبل الحبلة 254
ز - بيع الملاقيح والمضامين 255
ح - - بيع اللحم بحيوان مأكول اللحم 255
ط - بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم 256
2 - ما يدخل في الحيوان عند بيعه 256
3 - التفريق بين البهيمة وولدها في البيع 256
4 - إفراد الجنين بالبيع 257
بَيْعُ الدَّين ( انظر : دين ) 257
بَيْعُ السَّلَم ( انظر : سلف ) 257
بَيْعُ الصَّرْف ( انظر : صرف ) 258
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 680
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٨٠