البدعة في العبادات لا تكون إلّا محرّمة ؛ لأنّ العبادات إنّما تستفاد من التوقيف ، وأن المتبادر من كلمة بدعة هو الحرمة « 1 » .
ثالثاً - ما يرتبط بالمبتدع من أحكام :
تعرّض الفقهاء لعدّة أحكام تتعلّق بالمبتدع ، نتطرّق إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - كفر المبتدع وعدمه :
المبتدع - كغيره من أصحاب الاعتقادات الفاسدة - إذا أدّت بدعته إلى اعتقاد فاسد كجعل الشريك لله سبحانه ، أو أثبت له الولد ، أو نفى صفة من صفاته ، أو نفى الرسالة أو الرسول وتكذيبه ، أو الاعتقاد بالجسمية ، فإنّه كافر بذلك ، ويصبح مرتدّاً عن دين الإسلام ، وتجري عليه أحكام المرتدّ « 2 » .
أمّا إذا كانت بدعته مؤدّية إلى اعتقاد تشريع ما ، وكان ذلك مؤدّياً إلى إنكار الضروري من دين الإسلام ، كأن يعتقد بعدم تشريع الصلاة والصوم والحجّ والزكاة وغير ذلك ممّا هو ثابت شرعاً ، أو اعتقد حلّ ما ثبت تحريمه كالزنا وشرب الخمر ، فيكفر بذلك أيض « 3 » .
( انظر : ارتداد )
2 - عقوبة المبتدع :
المبتدع عند الإمامية إذا أدّت بدعته إلى الحكم بكفره تجري عليه أحكام المرتدّ ، على التفصيل بين المرتدّ الفطري أو الملي ، أمّا إذا لم تؤدّي بدعته إلى الحكم بكفره فإنّه يُعزّر « 4 » .
وذهب أحمد إلى حبس الداعية المبتدع حتى يكفّ عن البدعة « 5 » .
3 - توبة المبتدع :
إذا لم تكن بدعة المبتدع موجبة للحكم بكفره ، بأن لم يلزم من ابتداعه إنكار ضروري من الدين أو إضافة بعض العقائد الشنيعة ، فله أن يتوب .
أمّا إذا كان المبتدع قد أنكر من
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 457 . روض الجنان 2 : 656 . مجمع الفائدة 1 : 280 - 281 ، 2 : 376 - 377 . مدارك الأحكام 2 : 266 ، 4 : 74 - 75 . ذخيرة العباد : 314 . الحدائق الناضرة 10 : 180 . مستند الشيعة 6 : 139 . جواهر الكلام 11 : 300 .
( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) ط . ق : 356 . حاشية ابن عابدين 4 : 223 . حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 174 . حاشية الدسوقي 4 : 302 . المغني 8 : 565 .
( 3 ) مجمع الفائدة 2 : 498 - 499 . مفتاح الكرامة 1 : 143 . حاشية ابن عابدين 4 : 223 ، 224 ، 230 . المغني 8 : 548 . الاقناع 4 : 297 .
( 4 ) الموجز في السجن والنفي في مصارد التشريع الإسلامي : 21 .
( 5 ) كشّاف القناع 6 : 160 .