لما فيه من التبرّج ، وقد أُمرن بترك التبرّج والحبس في البيوت « 1 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : جنازة )
4 - خروج النساء إلى المساجد وحكم التبرّج :
ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يكره إتيان النساء المساجد لما فيه من التبرّج المنهي عنه « 2 » ، وقد قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « خير مساجد نسائكم البيوت » « 3 » . وكذا ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه يستحبّ للنساء الصلاة في بيوتهن وأنّه أفضل من الصلاة في المسجد ، فإن أرادت أن تحضر المسجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها الحضور ، وإن كانت عجوزاً لا تشتهى لم يكره لها الحضور « 4 » ، وتفصيله في محله .
( انظر : مسجد )
تَبَرُّع
أوّلًا - التعريف :
التبرّع لغةً : هو التطوّع ، يقال : فعلت كذا متبرّعاً أي متطوّعاً ، وتبرّع بالأمر أي فعله غير طالب عوض « 5 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي ، حيث استعملوا التبرُّع بمعنى بذل المال - العين أو المنفعة أو الانتفاع - بلا عوض ، أو بذل العمل بلا اجرة .
ثانياً - أركان التبرّع :
أركان التبرّع هي المتبرِّع والمتبرَّع له والمتبرَّع به والصيغة .
وقد تزيد هذه الأركان وقد تنقص عن المذكور عند الإمامية كما يظهر بمراجعة الموارد المتعدّدة للتبرّعات في الأبواب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 55 . منتهى المطلب 7 : 280 . الحدائق الناضرة 4 : 84 . جواهر الكلام 4 : 272 . المغني 2 : 360 ط دار الفكر . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 2 : 372 ط دار الفكر . المجموع 5 : 278 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 426 . وانظر : ذكرى الشيعة 3 : 131 - 132 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 154 ، ح 719 .
( 4 ) فتح القدير والعناية بهاشمه 1 : 259 . المهذّب 1 : 100 . جواهر الإكليل 1 : 80 - 81 . الجامع لأحكام القرآن 2 : 78 . إعلام الساجد : 359 - 360 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 37 : 217 .
( 5 ) العين 2 : 135 . الصحاح 3 : 1184 . معجم مقاييس اللغة 1 : 221 . لسان العرب 1 : 380 . المصباح المنير : 44 . مجمع البحرين 1 : 142 .