بَيْعُ الفُضُولِي
أوّلًا - التعريف :
لغة :
تقدّم في مصطلح ( بيع ) تعريف البيع لغةً ، أمّا الفضولي فهو من الفضل بمعنى الزيادة ضد النقص والنقيصة ، والجمع فضول « 1 » ، ويستعمل الجمع استعمال المفرد فيما لاخير فيه ، ونسب إلى الجمع في ( فضولي ) ، وهو من يشتغل بما لا يعنيه ، وقد صار لغلبة استعماله المذكور كالعلم لهذا المعنى ، أي كالأنصاري والأعرابي « 2 » .
اصطلاحا :
قد تقدّم تعريف البيع عند الفقهاء في مصطلح ( بيع ) ، وعرّف الفضولي بعدّة تعريفات :
1 - أنّه ( الكامل غير المالك للتصرّف فيه [ العقد ] ، سواء كان غاصباً أو لا ) ، وهو لبعض الإمامية « 3 » .
2 - أنّه ( العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه ) « 4 » .
3 - عرّف بأنه ( من ليس بوكيل ) ، وهو لبعض الحنفية « 5 » .
4 - إنّه ( مَن يتصرّف في حقّ الغير بلا إذن شرعي ) ، وهو لبعض آخر من الحنفية « 6 » .
ولم يؤثر عن المالكية والشافعية والحنابلة تعريف مستقلّ لبيع الفضولي فيما تتبّعناه . ويلاحظ أنّ التعريفين الأوّلين خلافاً للآخرين لا يشملان الفضول في الإيقاعات ، وهو مبحوث في بعض كلمات الفقهاء في بعض الأبواب الفقهية . إلّا أنّ الكلام هنا يدور حول الفضول في البيع فقط .
هامش
( 1 ) لسان العرب 10 : 280 . المصباح المنير : 475 . القاموس المحيط 4 : 42 . مجمع البحرين 3 : 1399 . المعجم الوسيط : 693 ، مادة ( فضل ) .
( 2 ) المصباح المنير : 475 ، مادة ( فضل ) . وانظر : حاشية ردّ المحتار 5 : 228 ، ط دار الفكر .
( 3 ) غاية المراد 3 : 37 .
( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) ، حكاه عن بعض العامّة 3 : 346 .
( 5 ) العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير 5 : 309 ، ط الأميرية .
( 6 ) انظر : البحر الرائق 6 : 245 ، ط دار الكتب العلمية .