تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أنّ فيها حكومة عدل في العمد وغيره ، وهي ما يقدّره أهل الخبرة تعويضاً عن الجناية ، بما لا يزيد عن دية أصل العضو المصاب . وذهب المالكية إلى ثبوت القصاص في العمد « 1 » . وللكلام تفاصيل أخرى موكولة إلى محلّها . ( انظر : ديات ، شجاج )

بَاطِل

( انظر : بطلان )

بَاغِي

( انظر : بغاة )

بَالِغ

( انظر : بلوغ )

بَتْر

أوّلًا - التعريف :

البتر : استئصال الشيء بالقطع ، بتر العضو قطعه ، وبترتُ الشيء بتراً : قطعته قبل الاتمام . بأن يبقى من العضو شيءٌ « 2 » . واستعمل الفقهاء في كلماتهم بنفس ما استعمله أهل اللغة من معنىً . والذي يلحظ أن الفقهاء في الغالب استعملوا لفظ القطع
هامش
( 1 ) الاختيار 5 : 41 ، ط دار المعرفة . حاشية الدسوقي 4 : 251 . شرح الروض 4 : 22 ، ط المكتب الإسلامي . حاشية القليوبي 4 : 113 . المغني 8 : 54 ، ط الرياض . ( 2 ) العين 7 : 118 . الصحاح 2 : 584 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 93 . لسان العرب 1 : 309 . المصباح المنير : 39 . مجمع البحرين 1 : 111 - 112 . المعجم الوسيط 1 : 37 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 26 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي