المستثنى معلوماً ، عند فقهاء الإمامية وغيرهم ، لكن وقع الخلاف في الموارد التالية :
أ - استثناء أرطال معلومة من بيع الثمرة :
وهو جائز عند فقهاء الإمامية ؛ لعدم الجهالة ( « 1 » ) ، ولقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في سؤال ربعي : أنّ لي نخلًا بالبصرة فأبيعه واسمّي الثمن ، واستثني الكر من التمر أو أكثر ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس » « 2 » . وأمّا فقهاء المذاهب فقد اشترطوا في صحّة الاستثناء كون المستثنى معلوماً ، إلّا أنّهم - عدا مالك وما استظهر من رواية الحنفية - منعوا من صحّة استثناء أرطال معلومة عند بيع الثمرة ؛ لما روي من نهي النبي ( ص ) عن بيع الثني « 3 » .
ب - استثناء جزء مشاع :
ذهب أكثر فقهاء الإمامية وغيرهم إلى جواز استثناء جزء مشاع ، كربع أو ثلث لعدم الجهالة ، وخالف بعض الحنابلة « 4 » .
ج - - استثناء رأس الحيوان وجلده وأطرافه وسواقطه :
لفقهاء الإمامية في ذلك عدّة أقوال :
الأوّل : صحّة البيع ، ويكون شريكاً بقدر ثنياه « 5 » . واستدلّ له بما روي عن الإمام الحسين بن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « اختصم إلى علي ( صلوات الله عليه ) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثمّ بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد » « 6 » .
واستدلّ له أيضاً بأن البائع قد قبض ما يساوي المبيع وبقي من القيمة ما يساوي المستثنى ، فيكون البائع شريكاً بما يساوي المستثنى « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 10 : 372 . جامع المقاصد 4 : 118 . وانظر : جواهر الكلام 24 : 157 .
( 2 ) الكافي 5 : 175 ، ح 4 .
( 3 ) انظر : حاشية ابن عابدين 4 : 40 - 41 . الهداية 3 : 25 - 26 . جواهر الإكليل 2 : 7 . البهجة شرح التحفة 2 : 32 . الفواكه الدواني 2 : 238 . نهاية المحتاج 2 : 445 . شرح روض الطالب 2 : 15 - 17 . المهذّب 1 : 276 . حاشية الجمل 3 : 83 . المغني 4 : 113 وما بعدها . شرح منتهى الإرادات 2 : 148 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 10 : 372 . جامع المقاصد 4 : 118 . وانظر : جواهر الكلام 24 : 157 . انظر : حاشية ابن عابدين 4 : 40 - 41 . الهداية 3 : 25 - 26 . جواهر الإكليل 2 : 7 . البهجة شرح التحفة 2 : 32 . الفواكه الدواني 2 : 238 . نهاية المحتاج 2 : 445 . شرح روض الطالب 2 : 15 - 17 . المهذّب 1 : 276 . حاشية الجمل 3 : 83 . المغني 4 : 113 وما بعدها . شرح منتهى الإرادات 2 : 148 .
( 5 ) المبسوط 8 : 300 . النهاية : 413 .
( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 276 ، ب 22 ، بيع الحيوان ، ح 3 .
( 7 ) انظر : الحدائق الناضرة 19 : 408 .