التسليم والقبض ، والنقد والنسيئة ، والتنازع بين المتبايعين ، والإقالة ، والاشتراط ، والخيار . نقتصر في البحث هنا على بعضها ، ونوكل الكلام في بعضها الآخر إلى مظانّه من الموسوعة .
1 - ما يدخل في المبيع وما لا يدخل :
ويقع الكلام أوّلًا في بيان رأي فقهاء الإمامية ، ثمّ بيان آراء فقهاء المذاهب :
الجهة الأولى : رأي فقهاء الإمامية :
ذكر فقهاء الإمامية ضابطة كلّية لتحديد ما يدخل في المبيع ، لكنهم اختلفوا في بيانها على أقوال منها :
الأوّل : ما يتناوله اللفظ لغة أو عرف « 1 » .
الثاني : مدلول اللفظ لغة أو عرفاً أو شرع « 2 » .
الثالث : ما يتناوله عرف المتبايعين إن علم به ، وإلّا فالعرف العام ، وإلّافاللغة « 3 » .
الرابع : ما يقصد المتبايعان دخوله ، ويعرف بما يتناوله لفظ المبيع وضعاً ، أو بمساعدة القرينة العامّة ، أو الخاصّة « 4 » .
وقد صرّح بعضهم بدخول المدلول الالتزامي للفظ المبيع ، كدلالة لفظ الدار على الطريق المؤدّي إليها ، واختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم بعدم دخوله « 5 » ، وصرّح بعضهم بدخوله « 6 » ، واستظهره آخرون « 7 » ، وقصر بعضهم التبعية بما يحقّقها شرعاً أو عرف « 8 » .
تطبيقات للضابطة المتقدّمة :
وقد جرت العادة لدى فقهاء الإمامية بذكر بعض المصاديق العامّة للمبيع ، وبيان ما يشمله كلّ منها ، نذكر بعضها فيما يلي :
أ - البستان :
ويدخل فيه الشجر والأرض بلا خلاف عند فقهاء الإمامية ، لدخولهما في مفهومه عرف « 9 » ، وصرّح بعضهم بدخول وسائل السقي أيض « 10 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 27 . قواعد الأحكام 2 : 80 . تذكرة الفقهاء 12 : 41 . جواهر الكلام 23 : 126 .
( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 205 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 669 . رياض المسائل 8 : 230 .
( 4 ) منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 44 .
( 5 ) مسالك الأفهام 3 : 227 .
( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 492 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 19 : 145 . مفتاح الكرامة 4 : 669 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 : 128 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 675 . جواهر الكلام 23 : 129 .
( 10 ) منهاج الصالحين ( للحكيم ) 2 : 63 . تحرير الوسيلة 1 : 488 - 489 ، م 1 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 44 .