إذن
أوّلًا - التعريف :
الإذن لغةً : إطلاق الفعل والإباحة « 1 » ، فيقال : أذنت له في الشيء إذا أبحته له ، وأطلقت له فعله .
لم يخرج الفقهاء في استعمالهم للإذن عن المعنى اللغوي ، قال الوحيد البهبهاني : « الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن » « 2 » . وإلى مثل قوله ذهب غيره من الفقهاء « 3 » .
ثانياً - أقسام الإذن :
الإذن قد يكون عامّاً وقد يكون خاصّاً ، والعموم والخصوص قد يكون بالنسبة للمأذون له ، وقد يكون بالنسبة للمأذون فيه أو الوقت أو المكان :
1 - الإذن بالنسبة للمأذون له :
أما الإذن العام للمأذون له ، فكما في الإذن لعامّة الناس بالشرب من البئر التي يملكها أو بالأكل من بستانه ، فإنّه يجوز الشرب والأكل لكلّ واحد من الناس .
وأما الإذن الخاص فيه ، فكما لو أذن المالك لشخص في الأكل من بستانه ، أو يأذن لجهة خاصة في الانتفاع من أرضه « 4 » .
2 - الإذن بالنسبة للتصرّف والوقت والمكان :
قد يكون الإذن عامّاً بالنسبة للتصرّف ، كما لو أذن المالك لعامل المضاربة في التصرّف وأطلق ، فحينئذٍ يكون الإذن عامّاً ويمكن للعامل التصرّف كالمالك « 5 » .
وقد يكون الإذن خاصّاً ، كأن يأذن كلّ من الشريكين لصاحبه في التجارة في
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 10 . مجمع البحرين 1 : 34 . كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 93 ، 113 ، ط بيروت .
( 2 ) حاشية مجمع الفائدة : 264 .
( 3 ) انظر أيضاً : حاشية ابن عابدين 5 : 101 ، 221 ، ط بولاق الثالثة . تكملة فتح القدير 8 : 216 ، ط دار إحياء التراث العربي . مغني المحتاج 2 : 99 ، ط مصطفى الحلبي .
( 4 ) جواهر الكلام 35 : 196 - 197 . حاشية ابن عابدين 3 : 334 . مغني المحتاج 2 : 99 . و 3 : 248 . و 5 : 84 ، 604 . مواهب الجليل 4 : 6 . حاشية الدسوقي 3 : 304 . منتهى الإرادات 3 : 85 .
( 5 ) جواهر الكلام 26 : 344 . انظر : حاشية ابن عابدين 5 : 101 - 102 . بدائع الصنائع 7 : 191 . حاشية الدسوقي 3 : 304 .