اضحيّة
أولًا - التعريف
لغةً :
الاضحيّة : شاة تذبح ضحوة يوم العيد بمنى وغيره ، أو الشاة التي تذبح ضحوة ، أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه .
وفيها لغات : الاضحيّة والإضحيّة ، والجمع فيهما الأضاحي ، والأولى أكثر استعمالًا .
وضحيّة ، والجمع فيها ضحايا ، وأَضحاة ، بفتح الهمزة ، والجمع أضحىً ، وبها سُمّي يوم الأضحى « 1 » .
وإنّما سُمّيت بذلك ؛ لأنّ الذبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلّا في وقت إشراق الشمس « 2 » .
اصطلاحاً :
هو ما يُذبح أو يُنحر من النعم يوم عيد الأضحى ، أو بعده - إلى الثاني أو الثالث عشر من شهر ذي الحجّة « 3 » - تبرّعاً ، متقرّباً بها إلى الله تعالى بشرائط مخصوصة « 4 » .
ويخرج بقيد التبرّع ، ذبح الهدي أو نحره يوم العيد أو بعده بمنى ، فإنه واجب ؛ لأنّه من أجزاء الحجّ ، ولا يمنع عن صدق عنوان الاضحيّة وجوبها بالنذر وشبهه كما سيأتي .
ثانياً - مشروعية الاضحيّة وحكمها :
اتّفق الفقهاء على مشروعية الاضحيّة ، وذهب فقهاء الإمامية « 5 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 6 » ، ( الشافعية والحنابلة ، وفي
هامش
( 1 ) لسان العرب 8 : 29 - 30 ، ( ضحى ) . الصحاح 6 : 2407 .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 392 ، ( ضحى ) .
( 3 ) الروضة البهية 2 : 304 . الحدائق الناضرة 17 : 199 . جواهر الكلام 19 : 219
( 4 ) شرح المنهج بحاشية البجيرمي 4 : 294 . الدر المختار بحاشية ابن عابدين 5 : 111 .
( 5 ) الخلاف 6 : 37 . تذكرة الفقهاء 8 : 304 . الدروس الشرعية 1 : 447 . مدارك الأحكام 8 : 81 . جواهر الكلام 19 : 219 .
( 6 ) المغني 95 : 11 . الشرح الكبير 3 : 585 ، الامّ 2 : 221 . مختصر المزني : 284 . المجموع 8 : 383 . الشرح الكبير 3 : 585 . بداية المجتهد 1 : 415 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 77 76 .