3 - عتق العبد الأصمّ في الكفّارات :
اختلف الفقهاء في جواز التكفير بالعبد الأصمّ في الكفّارات التي يجب فيها عتق رقبة ، فذهب بعضهم إلى إجزاء عتقه في الكفّارة ، بينما منعَ آخرون من ذلك « 1 » . ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : عتق ، كفّارة )
4 - قذف الزوجة الصمّاء :
اختلف الفقهاء في حصول اللعان بقذف الرجل لزوجته الصمّاء ، فذهب فقهاء الإمامية إجماعاً إلى أنّ قذف الزوجة الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك سببٌ لحصول الحرمة المؤبّدة وإن لم يكن بينهما لعان « 2 » ، للأخبار ، منها : ما في صحيح أبي بصير أو موثّقه ، قال : سُئِل أبو عبد الله الصادق ( ع ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : « إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلده الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه » « 3 » ، وذكر بعض الحنابلة بأنّه إذا قذف زوجته وكانت خرساء أو صمّاء ، فإنّه يلحقّه النسب ، ولا لعان في ذلك « 4 » .
5 - قضاء الأصمّ :
اختلف الفقهاء في حكم تولّي الأصمّ للقضاء ، فذهب بعض فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب بالاتّفاق إلى عدم جواز تولّي الأصمّ القضاء ، وأنّه إذا ولّي يجب عزله ؛ لأنّه في توليته ضياع حقّوق الناس « 5 » . وصرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه لا يشترط فيه السلامة من الصمم ، فإنّه لعلمه وعدالته لا يحكم إلّا إذا علم بالحال ، مع الأصل والعموم « 6 » .
6 - شهادة الأصمّ :
المشهور بين فقهاء الإمامية ، هو قبول شهادة الأصمّ فيما لا يفتقر إلى السماع ، بل
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 170 . كشف اللثام 9 : 138 . بدائع الصنائع 5 : 109 . المدونة الكبرى 3 : 73 - 74 . مختصر المزني : 292 . المغني 8 : 588 ، ط دار الكتاب العربي .
( 2 ) الخلاف 5 : 13 م 9 . المبسوط ( الطوسي ) 5 : 188 . جواهر الكلام 30 : 25 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 427 - 428 ، ب 8 اللعان ، ح 2 .
( 4 ) الإنصاف 9 : 249 . كشّاف القناع 5 : 399 ، ط دار الفكر .
( 5 ) إيضاح الفوائد 4 : 299 . كشف اللثام 10 : 21 - 22 . حاشية ابن عابدين 4 : 315 . مواهب الجليل 6 : 100 . منتهى الإرادات 3 : 465 . نهاية المحتاج 8 : 226 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 21 - 22 . جواهر الكلام 40 : 21 - 22 .