يُجتنب كلا اللحمين « 1 » ، وتفصيله يُبحث في موضعه .
( انظر : تذكية )
2 - الاشتباه في المتوارثين الغرقى والمهدوم عليهم :
ذكر الفقهاء أنّه إذا مات المتوارثان بالغرق والهدم واشتُبه حالهما بأن لا يعلم تقدُّم موت أحدهما على الآخر أو اقتران موتهما ، فجعلوا الاشتباه شرطاً في حكم التوارث بينهم « 2 » ، أمّا أنّه هل يرث بعضهم من بعض ؟ وهل يرث بعضهم من تلاد مال الآخر أم طارفه وهو ما ورثه من الآخر ؟ فيه اختلاف . وتفصيل يبحث في محلّه .
( انظر : إرث )
3 - اشتباه دم الحيض بغيره :
المرأة إذا اشتبه عليها دمُ الحيض بغيره بأن كانت لها عادة فنسيتها أو كانت مبتدئة أو أطبق عليها الدم فلم تعرف دم الحيض عن غيره ، ففي ذلك اختلاف وتفصيل عند الفقهاء يأتي بحثه في محلّه .
( انظر : حيض ، استحاضة )
4 - سقوط الحدود بالشبهة :
اتفق الفقهاء على أنّ الحدود كالزنى والسرقة وشرب الخمر تسقط بوجود الشبهة ، فلو وطأ الأمة المشتركة بين مالكين مثلًا سقط عنه الحدّ « 3 » لقوله ( ص ) : « ادرأوا الحدود بالشبهات » « 4 » . وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ للشبهة أنواعاً وأحكاماً مفصَّلة تُبحث في موضعها .
( انظر : حدّ ، شبهة )
5 - اشتراط القرعة بالاشتباه :
القرعة من القواعد الفقهيّة التي استفاد منها الفقهاء في حلّ كثير من المعضلات الواردة في جملة من الأبواب الفقهيّة ، لكنّهم
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 113 . مختلف الشيعة 8 : 319 . مستند الشيعة 15 : 152 . حاشية الدسوقي 2 : 402 . فتح العزيز 1 : 280 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 262 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 27 - 28 ، ط دار المعرفة . المغني 7 : 186 ، ط دار الكتب العلمية .
( 3 ) رياض المسائل 10 : 8 . جواهر الكلام 41 : 262 ، 481 - 482 . مئة قاعدة فقهيّة ( لمصطفوي ) : 117 ، 118 - 119 . إعانة الطالبين 4 : 169 . كشاف القناع 6 : 96 ، 143 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 142 . القوانين الفقهيّة : 347 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 122 . المنثور في القواعد 2 : 225 .
( 4 ) المقاصد الحسنة ( السخاوي ) : 30 ، ط السعادة .