4 - الإشاعة في تعريف اللقطة :
ترجح الإشاعة في تعريف اللقطة وإظهارها بين أماكن تواجد الناس واجتماعهم حتى يظهر مالك الشيء ، كما ذكره بعض الفقهاء « 1 » .
( انظر : لقطة )
5 - أخذ الإشاعة طريقاً لثبوت بعض الأحكام :
قد تكون الإشاعة طريقاً لثبوت حكم ، فقد ذكروا في باب القضاء أنّه لو لم يظهر لأحد المسجونين غريم بعد الإشاعة أطلقه الحاكم .
( انظر : قضاء )
وكذا تكون الإشاعة طريقاً لثبوت حكم صوم شهر رمضان لو شاع رؤية الهلال . وكذا ثبوت الوقف ، وغير ذلك .
( انظر : رؤية الهلال ، وقف )
6 - إشاعة ما يوجب منع الوقوع في الحرام :
إذا كان في إشاعة الشيء ما يوجب منع الوقوع في الحرام فإنّه يجب ، كما في إشاعة الرضاع الموجب لانتشار الحرمة فإنّ في إشاعته منعاً للوقوع في الحرام « 2 » .
( انظر : رضاع )
اشتباه
أوّلًا - التعريف :
الاشتباه لغةً : افتعال من الشبه بمعنى المثل والنظير ، والتماثل سبب للالتباس والإشكال ولذلك يستعمل الاشتباه بمعناها أيضاً « 3 » .
واشتبه الأمرُ إذا اختلط « 4 » .
ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الأحكام :
أُشير إلى أحكام الاشتباه في أبواب فقهيّة كثيرة وإليك أهمها :
1 - اشتباه اللحم المذكَّى بغيره :
لو اشتبه اللحم المذكَّى بغيره ولم يمكن التمييز بينهما ، فالمعروف عند الفقهاء أنّه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 17 : 219 ، 221 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 415 .
( 3 ) معجم المقاييس اللغة 3 : 243 . المصباح المنير : 304 .
( 4 ) لسان العرب 7 : 23 .