عليه بقول النبي ( ص ) : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل » « 1 » .
وأمّا السكران الذي زال تميّزه فقد اختلف الفقهاء في حكم إسلامه وردّته على قولين :
الأول : عدم الحكم بإسلامه ، وهو المعروف عند فقهاء الإماميّة « 2 » ، وذهب إليه الحنفيّة وهو قولٌ للشافعيّة ، عند الحديث عن عدم قبول ردّته ؛ لعدم تحقّق الاعتقاد من السكران لما يقول « 3 » ؛ لأنّ الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلماً وبقاء كفره إن كان كافراً « 4 » .
الثاني : الحكم بإسلامه ووقوع ردّته ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 5 » ، وقال به الشافعيّة في المذهب ، وأحمد في أظهر الروايتين « 6 » .
ج - الاختيار :
اشترط الفقهاء الاختيار وعدم الإكراه في صحّة العقود والإيقاعات إجمالًا ، واعتناق الإسلام لمن كان يُقرُّ على دينه كالذمّي والمستأمن ، وهم أهل الكتاب والمجوس إذا لم يشرعوا بحرب على المسلمين ؛ لأنّه إكراه بغير حقّ « 7 » .
وإمّا من لم يقرُّ على دينه كالمرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر ، فلا يشترط في قبوله للإسلام الاختيار ؛ لأنّ إكراهه بحقّ . وهو الذي ذهب إليه الفقهاء « 8 » ، وهناك تفصيلات تأتي في محلّها .
( انظر : ارتداد ، إكراه )
هامش
232 ، 250 ، 369 . شرح المنهاج 3 : 331 . نيل المآرب 2 : 228 . المغني 7 : 113 - 114 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 16 : 105 - 106 . و 22 : 181 .
( 1 ) مسند أحمد 1 : 140 .
( 2 ) الخلاف 5 : 504 ، م 5 . شرائع الإسلام 4 : 185 . قواعد الأحكام 3 : 574 . إيضاح الفوائد 4 : 549 . مسالك الأفهام 15 : 33 . كشف اللثام 10 : 660 .
( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 123 . تحفة الفقهاء 4 : 532 . بدائع الصنائع 7 : 134 . حاشية ابن عابدين 4 : 224 . المهذب 2 : 222 . شرح المنهاج 4 : 176 .
( 4 ) الخلاف 5 : 405 ، م 5 .
( 5 ) المبسوط 8 : 74 . انظر : الدروس الشرعية 2 : 51 - 52 .
( 6 ) انظر : الإنصاف 10 : 331 . المغني 8 : 563 . الأُم 6 : 148 . الشامل 6 : 102 . شرح المنهاج 6 : 176 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 22 : 181 - 182 .
( 7 ) المبسوط 8 : 73 . شرائع الإسلام 4 : 185 . إرشاد الأذهان 2 : 189 . جواهر الكلام 41 : 623 . المغني 8 : 145 - 146 . و 6 : 535 . الإنصاف 8 : 439 . المقنع 3 : 434 . حاشية ابن عابدين 4 : 4 . و 5 : 83 .
( 8 ) المبسوط 8 : 73 . شرائع الإسلام 4 : 185 . إرشاد الأذهان 2 : 189 . جواهر الكلام 41 : 623 . المغني 8 : 145 - 146 . و 6 : 535 . الإنصاف 8 : 439 . المقنع 3 : 434 . ابن عابدين 4 : 4 ، 5 : 83 . جواهر الإكليل 2 : 3 . الفتاوى لابن حجر 4 : 173 .