الحنفيّة « 1 » ، وذكره الإماميّة « 2 » .
ب - عقد لازم إذا كان مطابقاً للأوصاف المتفق عليها ، ذهب إليه أبو يوسف « 3 » .
الثاني : الاستصناع غير مشروع ولا يصحّ ؛ لأنّه بيع ما ليس عنده على وجه غير السلم ، نصّ به الحنابلة « 4 » ، وزفر من الحنفيّة « 5 » .
ثالثاً - ما ينتهي به عقد الاستصناع :
ينتهي الاستصناع بتمام الصنع ، وتسليم العين ، وقبض الثمن .
وكذلك ينتهي الاستصناع بموت أحد المتعاقدين ؛ لشبهه بالإجازة أو المواعدة « 6 » .
استطابة
( انظر : استنجاء ، استحداد )
استطاعة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الاستطاعة : القدرة على الشيء « 7 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الاستطاعة بنفس المعنى اللغوي ، كما في قولهم : إذا لم يستطع المريض الجلوس فليصلِّ مضطجعاً على يمينه « 8 » .
لكنهم أطلقوا الاستطاعة في كتاب الحجّ وأرادوا بها الزاد والراحلة وأضاف بعضهم أُموراً أُخرى كتخلية السرب ، والرجوع إلى كفاية ، وسعة الوقت « 9 » .
هامش
( 1 ) فتح القدير 5 : 355 - 356 . مجلة الأحكام العدلية المادة : 392 .
( 2 ) الوسيلة : 257 . الجامع للشرائع : 259 .
( 3 ) فتح القدير 5 : 356 . مجلة الأحكام العدلية المادة : 392 .
( 4 ) الإنصاف 4 : 300 .
( 5 ) فتح القدير 5 : 355 .
( 6 ) فتح القدير 5 : 355 .
( 7 ) لسان العرب 8 : 220 ، مادة ( طوع ) .
( 8 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 330 . انظر : المقنع ( الصدوق ) : 121 . المختصر النافع : 231 . بدائع الصنائع 2 : 99 . حاشية الدسوقي 1 : 261 . المجموع 6 : 333 ، ط دار الفكر . المغني 1 : 778 ، ط دار الكتاب العربي .
( 9 ) النهاية ( الطوسي ) : 203 . تحرير الإحكام 1 : 547 . العروة الوثقى 4 : 362 . تحرير الوسيلة 1 : 341 . بدائع