الثاني : أنّ الوضوء ينتقض بالردّة ، ذهب إليه المالكيّة « 1 » والحنابلة « 2 » .
ولم يذكر الحنفيّة ولا الشافعيّة الردّة من بين نواقض الوضوء « 3 » .
ب - حكم قضاء ما فات حال الارتداد :
اختلف الفقهاء في وجوب قضاء المرتدّ بعد توبته ما فاته من العبادات حال الارتداد على قولين :
الأوّل : عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردّته ؛ لأنّه حال الترك كان كافراً وإسلامه يجبّها ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة « 4 » ، وهو المذهب عند الحنابلة « 5 » .
الثاني : يجب قضاء ما فاته حال الارتداد ، قال به الشافعيّة « 6 » والإماميّة « 7 » .
ج - تأثير الردّة على الحجّ :
اختلف الفقهاء في حكم من ارتدّ وتاب بعد الحجّ على قولين :
الأوّل : يجب على من ارتدّ وتاب أن يعيد حجّه عند الحنفيّة « 8 » والمالكيّة « 9 » وبعض الإماميّة « 10 » .
القول الثاني : لا يجب إعادة الحجّ لو تاب ، وهو قول مشهور الإماميّة « 11 » ، وذهب إليه الشافعيّة « 12 » ، والصحيح من مذهب الحنابلة « 13 » .
6 - أثر الارتداد على أموال المرتدّ وتصرّفاته :
أ - حكم ملكيّة المرتدّ لأمواله وتصرّفاته فيها :
للفقهاء في ملكيّة المرتدّ لأمواله وتصرّفه فيها آراء مختلفة هي :
الأوّل : لا يزول ملك المرتدّ عن ماله بطروء
هامش
( 1 ) المغني 1 : 176 .
( 2 ) شرح الخرشي 1 : 157 .
( 3 ) نسب إليهم في الإنصاف 1 : 219 . المغني 1 : 176 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 357 . و 4 : 252 . شرح الخرشي 8 : 68 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 22 : 200 .
( 6 ) حاشية القليوبي 1 : 121 . مغني المحتاج 1 : 130 .
( 7 ) المبسوط 1 : 126 ، 266 . السرائر 1 : 366 . شرائع الإسلام 1 : 120 ، 202 . منتهى المطلب 7 : 98 . البيان : 256 . الروضة البهية 1 : 350 . مجمع الفائدة 3 : 202 . مفاتيح الشرائع 1 : 282 . رياض المسائل 4 : 288 . العروة الوثقى 3 : 60 ، م 6373 . مستمسك العروة 7 : 57 .
( 8 ) الإشارات : 23 ( مخطوط ) .
( 9 ) الشامل ( لبهرام ) 2 : 171 . شرح الخرشي 8 : 68 .
( 10 ) المبسوط 1 : 305 .
( 11 ) الحدائق الناضرة 14 : 157 . مسالك الأفهام 2 : 149 . مدارك الأحكام 7 : 70 . مستند الشيعة 11 : 86 . جواهر الكلام 17 : 302 . جامع المدارك 2 : 279 .
( 12 ) حاشية القليوبي 4 : 174 . مغني المحتاج 4 : 133 .
( 13 ) الإنصاف 10 : 338 .