من الإماميّة إذا كان منكراً لله تعالى أو النبي ( ص ) « 1 » .
ب - توبة المرتدّ أن يتبّرأ من الأديان سوى الإسلام ، أو عمّا انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين ، قالت به الحنفيّة « 2 » .
ج - إذا كان مقرّاً بالله تعالى وبالنبي ( ص ) لكنّه جحد عموم نبوّته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من الدين لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة ، بل لا بد من زيادة تدلّ على رجوعه عمّا جحده ، قال به الشافعيّة والحنابلة « 3 » ، وبعض الإماميّة « 4 » .
د - لو ترك الشهادتين وذكر ما يعمّ معناهما أو ما يرادفهما كفى ، وهو لبعض الإماميّة « 5 » ، واشتراط البعض عدم إظهاره ما ينافي ذلك « 6 » .
ه - تحقّق توبة المرتدّ بصلاته ، صرّح به الحنابلة « 7 » .
حكم توبة من سبّ الله سبحانه أو رسوله ( ص ) أو الأئمة المعصومين من آل بيته ( عليهم السلام ) :
للفقهاء في قبول توبة من سبّ الله سبحانه قولان :
الأوّل : عدم قبول توبته ، وجزاؤه القتل ، وهذا مذهب الإماميّة « 8 » ، وقال به المالكيّة « 9 » .
القول الثاني : قبول توبته ، وهو قول الحنفيّة « 10 » وكذا الحنابلة « 11 » ، مع ضرورة تأديب السابّ ، وعدم تكرّر ذلك منه ثلاثاً ، وهو رأي عند المالكيّة « 12 » .
وكذا الأمر في حكم توبة سابّ الرسول ( ص ) ، حيث ذهب الإماميّة « 13 » إلى
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 287 - 288 . شرائع الإسلام 4 : 185 . قواعد الأحكام 3 : 575 . الدروس الشرعية 2 : 53 . الروضة البهية 9 : 345 . كشف اللثام 10 : 667 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 246 .
( 3 ) أسنى المطالب 4 : 124 . الإنصاف 10 : 335 ، 336 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 186 . قواعد الأحكام 3 : 575 . كشف اللثام 10 : 667 . جواهر الكلام 41 : 630 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 54 ، م 378 . الدر المنضود 3 : 421 - 422 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 630 . الدرّ المنضود 3 : 420 . أُسس الحدود والتعزيرات : 439 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 667 .
( 7 ) الإنصاف 10 : 337 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 9 : 433 .
( 9 ) شرح الخرشي 8 : 70 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 4 : 232 .
( 11 ) المغني 8 : 565 . الفروع 2 : 160 .
( 12 ) شرح الخرشي 8 : 74 .
( 13 ) الانتصار : 480 - 481 . جواهر الكلام 41 : 432 - 434 .