المالكيّة اختلفوا في أنّ الفدية على نحو الوجوب أو الاستحباب « 1 » .
ثمّ إنّه اختلف الإماميّة في مقدار الكفّارة الواجبة على المظلّل حال السير ، على أقوال :
الأوّل : أن الكفّارة دم شاة ، وهو مذهب أكثرهم « 2 » .
القول الثاني : أنّ الكفّارة دم « 3 » .
القول الثالث : إنّ الكفّارة صيام ، أو صدقة ، أو نسك كالحلق للأذى « 4 » .
القول الرابع : أنّ الكفّارة مدّ لكلّ يوم « 5 » .
9 - كفّارة الإدّهان :
اختلف الفقهاء فيما يجب على المحرم لو إدّهن أثناء إحرامه على أقوال أربعة :
الأوّل : يجب في استعمال الدهن الطيّب شاة ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، بل ادعي عدم الخلاف فيه « 6 » ، وهو مذهب الحنفيّة حيث أوجبوا فيه الدم « 7 » .
القول الثاني : التفصيل بين المطيّب وغير المطيّب من الأدهان ، ففي المطيّب الفدية سواء كان استعماله لعلّة أو لغيرها ، وأمّا غير المطيّب فإن كان استعماله لغير علّة ففيه فدية ، وإن كان لعلّة فلا فدية ، وهو مذهب المالكيّة « 8 » .
القول الثالث : يجب في الإدّهان للرأس واللحية دم تخيير وتقدير ، فيتخيّر بين ذبح وإطعام ستة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام ، وهو مذهب الشافعيّة « 9 » .
القول الرابع : لا فدية في الإدّهان بأي حال إلّا أن يكون مطيّباً ، وهو مذهب الحنابلة « 10 » .
10 - كفّارة قتل القمل :
اختلف الفقهاء - القائلون بحرمة قتل
هامش
( 1 ) مواهب الجليل 4 : 207 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 57 . حاشية العدوي 1 : 489 - 490 .
( 2 ) انظر : مدارك الأحكام 8 : 442 . الذخيرة : 623 . مستند الشيعة 13 : 286 .
( 3 ) المقنعة : 434 . السرائر 1 : 553 . مستند الشيعة 13 : 286 .
( 4 ) المختلف 4 : 168 . مستند الشيعة 13 : 287 ، نقل كلاهما هذا القول عن ابن أبي عقيل العماني .
( 5 ) المقنع : 74 . مستند الشيعة 13 : 287 .
( 6 ) مستند الشيعة 13 : 266 . جواهر الكلام 20 : 429 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 3 : 510 ، ط دار احياء التراث .
( 8 ) بلغة السالك 2 : 55 ، ط دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 2 : 61 .
( 9 ) حاشية إعانة الطالبين 2 : 540 . شرح المحلي وحاشية القليوبي 2 : 169 .
( 10 ) الكافي ( لابن قدامة ) : 261 ، ط دار ابن حزم . المغني 3 : 306 ، ط دار الفكر .