بدم ، وهو مذهب الشافعيّة ، والحنابلة « 1 » ، إلّا أنّ الشافعيّة اختلفوا في تقليم الظفر الواحد على ثلاثة آراء :
الأوّل : مُدّ من طعام .
الثاني : درهم .
الثالث : ثُلث دم « 2 » .
القول الرابع : يجب في تقليم الظفر الواحد عبثاً أو ترفّهاً لا لإماطة أذى ولا لكسره صدقة ؛ حفنة من طعام ، فإن كان ذلك لإماطة الأذى أو الوسخ ففيه الفدية ، وإن كان لكسره فلا شيء عليه إذا تأذّى منه ، وإن قلّم ظفرين في مجلس واحد ففدية ولو لم يقصد إماطة الأذى ، وإن قطع واحداً بعد آخر فإن كانا في فور ففدية ، وإلا ففي كلّ ظفر حفنة ، وهو مذهب المالكيّة « 3 » .
حكم الجاهل والناسي في كفّارة تقليم الأظفار :
اختلف الفقهاء في حكم تقليم المحرم أظفاره إذا كان ناسياً أو جاهلًا ، ولهم في ذلك قولان :
الأوّل : سقوط الكفّارة عنه ، وهو مذهب الإماميّة ، وأحد الوجهين عند الشافعيّة ، ووجه عند الحنابلة في الناسي « 4 » ، واستدلّ « 5 » له بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » « 6 » .
القول الثاني : عدم سقوط الكفّارة عنه ، وهو أصح الوجهين عند الشافعيّة ، وظاهر مذهب الحنابلة ؛ حيث لم يفرّق فيه بين العمد والخطأ « 7 » .
6 - ما يجب في استعمال الطيب :
اتفق الفقهاء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامداً ، وجب عليه الفدية « 8 » ، ولم يفرق الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ،
هامش
( 1 ) المغني 3 : 532 ، ط دار الفكر . الفروع في فقه أحمد 2 : 198 . الإنصاف 3 : 456 .
( 2 ) المجموع 7 : 370 - 371 . فتح العزيز 7 : 467 . مغني المحتاج 1 : 521 . السراج الوهاج : 168 - 169 .
( 3 ) حاشية العدوي 1 : 487 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 64 . حاشية الصفتي : 193 - 194 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 23 . مستند الشيعة 13 : 273 . المجموع 7 : 340 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 343 ، ط دار الفكر .
( 5 ) المنتهى 12 : 266 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 343 ، ط دار الكتب العلمية .
( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 232 ، ح 131 . كنز العمال 4 : 233 ، الحديث 10307 .
( 7 ) المجموع 7 : 340 . مغني المحتاج 1 : 521 . السراج الوهاج : 168 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 343 ، ط دار الكتب العلمية .
( 8 ) المنتهى 12 : 235 . موسوعة الإجماع 1 : 70 .