القول الثالث : إذا جامع المحرم قبل التحلّل من العمرة فسدت - والتحلّل بالحلق - وهو مذهب الشافعيّة ، والحنابلة . والحلق ركن عند الشافعيّة واجب عند الحنابلة « 1 » .
والواجب على من جامع في العمرة القضاء والفداء وهذا متفق عليه بين الفقهاء « 2 » .
إلا أنّهم اختلفوا في الفداء على قولين :
الأوّل : عليه بدنة ، ذهب إليه الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة « 3 » .
القول الثاني : عليه شاة ، وهو مذهب الحنفيّة ، والحنابلة ، وأحد القولين عند الشافعيّة « 4 » . هذا كله في الجماع المفسد للعمرة .
أمّا فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة ، فشاة فقط عند الحنفيّة ، وبدنة عند المالكيّة « 5 » .
واختلف فقهاء الإماميّة فيه على عدّة آراء :
الأوّل : التفصيل فعلى الموسر بدنة ، وعلى متوسط الحال بقرة ، وعلى المعسر شاة .
والثاني : عليه بدنة .
والثالث : عليه بقرة .
والرابع : التخيير بين الجزور والبقرة « 6 » .
إتمام العمرة الفاسدة :
اختلف الفقهاء في وجوب إتمام العمرة التي أفسدها المحرم بجماعه على قولين :
الأوّل : وجوب الإتمام ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب ، وبعض الإماميّة « 7 » .
القول الثاني : عدم وجوب الإتمام وهو ظاهر جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 518 ، ط دار الفكر . الإنصاف ( للمرداوي ) 3 : 497 . المجموع 7 : 422 . فتح العزيز 7 : 471 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 .
( 2 ) مستند الشيعة 13 : 262 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 89 - 90 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 .
( 3 ) المجموع 7 : 422 . الحاوي الكبير 4 : 232 - 233 . حاشية العدوي 1 : 486 .
( 4 ) المغني 3 : 518 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 325 ، ط دار الفكر . المبسوط 4 : 58 . بدائع الصنائع 2 : 219 .
( 5 ) فتح القدير 1 : 241 . وحاشية العدوي 1 : 486 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 ،
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 380 ، 384 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 89 - 90 .
( 7 ) جواهر الكلام 20 : 384 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 88 - 89 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 192 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 384 . مستند الشيعة 13 : 263 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 88 - 89 .