الثاني : عدم اختصاص الاحتكار بمورد الشراء فقط ، بل يتحقّق بكلّ ما يقع في يده ولو كانت الغلّة حاصلة من الزرع أو الإرث أو الهبة ، حيث إنّ المناط في حرمة الاحتكار هو جمع الغلّة وترك الناس بلا طعام .
واختاره الكثير من فقهاء الإماميّة « 1 » ، وبعض المالكيّة ، وهو المنقول عن أبي يوسف من الحنفية « 2 » . فالعبرة عندهم في احتباس السلع بحيث يضُر بالعامة .
خامساً - إجبار المحتكر على البيع :
لا خلاف بين الفقهاء في الجملة أنّ للحاكم إجبار المحتكر على تعريض سلعته المحتكرة للبيع ، سواء قيل بكراهة الاحتكار أو بحرمته « 3 » ، بل صرّح بعض فقهاء الإماميّة بوجوب الإجبار « 4 » .
ولا خلاف بينهم في ذلك عند خوف الضرر على عامّة الناس ، بل صريح بعض الإماميّة ، والاتفاق من قبل المذاهب الأُخرى أنّ للحاكم أن يأخذ السلعة ويبيعها عن المالك « 5 » .
واختلف فقهاء المذاهب في حال عدم وجود خوف على عامّة الناس على قولين :
الأوّل : ليس للحاكم اجبار المحتكر على البيع ، بل له حقّ تعزير البائع إذا امتنع عن البيع ، ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف « 6 » .
الثاني : للحاكم أن يجبره على عرض سلعته للبيع ، وهو ما يراه المالكيّة والشافعيّة والحنابلة ، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة ، وأما الإماميّة فكلامهم مطلق « 7 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 192 . رياض المسائل 8 : 174 . جواهر الكلام 22 : 484 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 371 . البيع ( للخميني ) 3 : 416 . مصباح الفقاهة 5 : 500 . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 13 ، م 46 .
( 2 ) التاج والإكليل 4 : 380 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 : 11 ، 12 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 93 . 2 .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 42 . الحدائق الناضرة 18 : 64 . رياض المسائل 8 : 175 . مستند الشيعة 14 : 51 . جواهر الكلام 22 : 485 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 95 .
( 4 ) التحرير 2 : 255 .
( 5 ) الشرائع 2 : 21 . المهذب البارع 2 : 370 . التنقيح الرائع 2 : 42 . الحدائق الناضرة 18 : 64 . مستند الشيعة 14 : 51 . جواهر الكلام 22 : 485 . مصباح الفقاهة 5 : 500 . حاشية ابن عابدين 5 : 278 . الهداية 4 : 74 . مواهب الجليل 4 : 227 - 252 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 95 .
( 6 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 95 .
( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 129 . رد المحتار على الدر المختار 5 : 256 ، ط بولاق سنة 1272 ه - . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 142