قيمتها « 1 » ، وهو ما يسمى بشرط النتيجة « 2 » .
وأمّا اشتراط الضمان على الأجير فإنّه إذا كان على نحو شرط الفعل ، والمشهور عندهم كما نسبه إليهم بعضهم هو الصحة أيضاً إذا كان بنحو النتيجة « 3 » . والقول الثاني المنع مطلقاً ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » .
ح - التزام المؤجر والمستأجر بمؤدّى عقد الإجارة :
اتفق الفقهاء على وجوب التزام الطرفين بمؤدّى عقد الإجارة ، فلا يجوز لهما التخلّف عنه بزيادة الاستيفاء على ما قدّر في الإجارة ، أو على ما هو معلوم بالعادة ، أو إبدال المستوفي ، أو المستوفى منه كالدار والدابة ، أو إبدال المستوفى به كالعين التي يعمل فيها الأجير ، أو باستيفاء منفعةٍ أُخرى « 5 » .
ط - ردّ العين إلى مالكها بعد انقضاء مدّة الإجارة :
اتفق الفقهاء على لزوم رفع المستأجر يده عن العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة لو طلب منه المالك ذلك .
واختلفوا في لزوم ردّها على المؤجر وعدمه على ثلاثة أقوال :
الأوّل : عدم وجوب الردّ إلّا بعد المطالبة ، ولا يلزمه سوى التخلية ، وهو المشهور بين متأخري فقهاء الإماميّة « 6 » ، وبه قالت الحنابلة ، وأكثر الشافعيّة « 7 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 650 . رياض المسائل 9 : 200 . جواهر الكلام 27 : 216 . العروة الوثقى 5 : 61 . مستند العروة ( الإجارة ) : 231 - 232 . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 90 ، م 418 . المنهاج ( محمد سعيد الحكيم ) 2 : 139 . كلمة التقوى 4 : 300 .
( 2 ) شرط النتيجة : هو اشتراط نتيجة الفعل ( ما يتحصّل العمل ) ضمن العقد ، كما إذا اشنرط في البيع أن يكون المشتري وكيلًا ( نتيجة التوكيل ) من قبل البائع في عمل من الأعمال . وشرط الفعل : هو اشتراط العمل ( الفعل ) في ضمن العقد ، كما إذا اشترط في البيع أن يوكّل البائع المشتري في عمل من الأعمال .
( 3 ) مستمسك العروة 12 : 75 ، 86 - 88 . مستند العروة ( الإجارة ) : 235 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 258 . مسالك الأفهام 5 : 186 . العروة الوثقى 5 : 63 ، تعليقة البروجردي ، الخميني ، الخوئي .
( 5 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 262 . تذكرة الفقهاء 2 : 315 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 213 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 403 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 270 .
( 6 ) مسالك الأفهام 5 : 176 . رياض المسائل 9 : 200 . جواهر الكلام 27 : 216 . العروة الوثقى 5 : 63 .
( 7 ) المجموع 15 : 48 . روضة الطالبين 5 : 313 . كشاف القناع 4 : 14 . المغني 6 : 118 .