مورد العمل ، وهو ظاهر كلّ من أطلق استحقاق الأجير أُجرته بإكمال العمل « 1 » .
ج - حبس الصانع العين حتى يستوفي الأُجرة :
من التزامات المستأجر دفع الأُجرة إلى الأجير بعد تماميّة العمل ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، وإنّما الخلاف بينهم في ثبوت حقّ المؤجر في حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأُجرة على قولين :
الأوّل : من حقّه أن يحبس العين إن كانت الأُجرة معجّلة ، ذهب إليه الحنفيّة « 2 » والمالكيّة « 3 » ، وهو قول للشافعيّة « 4 » .
الثاني : لا يحقّ له أن يحبس العين ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة وحكموا بثبوت الضمان بذلك « 5 » ، وهو مذهب الحنابلة « 6 » ، وقول عند الشافعيّة « 7 » .
د - استقرار الأُجرة في الإجارات الفاسدة :
المتفق عليه بين الفقهاء هو ثبوت الأُجرة على المستأجر بالتسليم ومضي المدّة المتفق عليه ، بلا فرق في ذلك بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة بناءً على القاعدة المشهورة عند الإماميّة كلُّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده « 8 » ، ومع الحكم بالفساد تلزم أُجرة المثل عمّا فات من المنافع أو العين في يده . ولم يفرق الفقهاء في الحكم بين العقد الباطل وبين الفاسد منه « 9 » ، إلّا الحنفيّة حيث أثبتوا أُجرة المثل
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 181 . الإرشاد 1 : 424 . جواهر الكلام 27 : 239 .
( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 203 - 204 . الهداية 3 : 233 ، 234 .
( 3 ) مواهب الجليل 5 : 431 .
( 4 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 401 ، 408 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 306 . إيضاح الفوائد 2 : 278 . جامع المقاصد 7 : 276 . جواهر الكلام 27 : 240 .
( 6 ) المغني 5 : 336 ، 395 . كشاف القناع 4 : 29 ، 30 .
( 7 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 401 ، 408 .
( 8 ) رياض المسائل 9 : 213 . الحدائق الناضرة 21 : 584 . القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 2 : 103 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 285 ، 304 . مصباح الفقاهة 1 : 31 . نهاية المحتاج 5 : 264 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 399 . المغني 5 : 331 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 265 .