بلا خلاف « 1 » .
القول الرابع : عدم الجواز في حقوق الناس ، وهو مذهب المالكيّة ، وغير الأظهر عند الشافعيّة ، وظاهر مذهب الحنابلة وبعض فقهاء الإماميّة « 2 » .
القول الخامس : الجواز في حقوق الناس ، وهو الأظهر عند الشافعيّة ورواية عن أحمد ومذهب محمد وأبي يوسف من الحنفيّة ، وقيّد الشافعيّة الجواز بما إذا كان مجتهداً ، من غير فرق عند الجميع بين علمه الحاصل له قبل ولاية القضاء أو بعدها ، في مقابل رأي أبي حنيفة الذي قيّد الجواز بالعلم الحاصل له في زمن القضاء ومكانه « 3 » .
ز - القضاء بالقرينة القاطعة :
( انظر : لوث )
ح - القرعة :
اتفق الفقهاء في كون القرعة طريق من طرق الإثبات القضائي ، وهناك تفصيلات وبحوث اختلفوا في بعضها يتعرّض إليها في محلّها .
( انظر : قرعة )
ط - القضاء بقول القافة :
( انظر : قيافة )
أثر
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الأثر لغةّ : بقية الشيء أو الخبر . ويقال : أثّر فيه تأثيراً : ترك فيه أثراً « 4 » .
اصطلاحاً :
ورد عنوان الأثر في لسان الفقهاء بمعاني عديدة لا يخرج بعضها عن معناه
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 7 . تبصرة الحكّام 1 : 167 ، ط الحلبي . نهاية المحتاج 8 : 246 . المغني 11 : 400 ، ط المنار .
( 2 ) حاشية العدوي 5 : 164 - 169 . تبصرة الحكّام 1 : 167 . نهاية المحتاج 8 : 246 . المغني 11 : 400 وما بعدها ، ط المنار . مفتاح الكرامة 10 : 36 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 7 . حاشية ابن عابدين 4 : 345 ، ط بولاق الأُولى . تبصرة الحكّام 1 : 167 . نهاية المحتاج 8 : 246 وما بعدها ، ط الإسلاميّة . المغني 11 : 400 ، ط المنار .
( 4 ) المصباح المنير : 4 ( أثرت ) . لسان العرب 1 : 69 ( أثر ) .