اتّكاء
أوّلًا - التعريف :
الاتكاء لغةً : على وزان افتعال ، من اتكأ ، واستعمل بمعنيين :
1 - الاعتماد على شيء ، يقال : هو يتوكّأ على عصاه ، ويتكئ .
2 - الجلوس متمكّناً ، قال ابن منظور : « المتكئ في العريية كلّ من استوى قاعداً على وطاء متمكّناً ، والعامّة لا تعرف المتكئ إلّا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه » « 1 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين المذكورين « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
يختلف الحكم تبعاً لموارد الاتكاء في أبواب الفقه :
1 - اتكاء المصلّي حال قيامه وركوعه :
المعروف بين الفقهاء جواز اتكاء المصلّي حال عجزه عن القيام « 3 » ، بل صرّح بوجوبه فقهاء الإماميّة « 4 » إن كان القيام لا يتحقق إلّا به . وذهب الشافعيّة في أحد القولين إلى سقوط القيام عند العجز عنه ، وكراهة الصلاة مع الاستناد « 5 » .
وأمّا في حالة عدم العجز عن القيام في الصلاة فقد اختار فقهاء المذاهب كراهة الاتكاء في الفريضة وجوازه في النافلة « 6 » ، وخالفهم الإماميّة في الفريضة وحكموا بعدم صحّة الصلاة
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 381 .
( 2 ) جواهر الكلام 9 : 250 - 251 . حاشية ابن عابدين 5 : 482 ، ط بولاق .
( 3 ) المبسوط 1 : 100 ، 109 . نهاية الأحكام 1 : 437 . جواهر الكلام 9 : 248 - 251 . العروة الوثقى 2 : 479 ، م 12 . الخانية مع الفتاوى الهندية 1 : 118 ، ط بولاق 1310 ه . المجموع 4 : 184 - 188 . كشاف القناع 1 : 461 .
( 4 ) المبسوط 1 : 100 ، 109 . جواهر الكلام 9 : 250 - 251 .
( 5 ) الخانية مع الفتاوى الهندية 1 : 118 ، ط بولاق 1310 ه . المجموع 3 : 184 - 188 . كشاف القناع 1 : 461 ، ط أنصار السنّة 1366 ه . المدونة الكبرى 1 : 74 ، ط السعادة .
( 6 ) نفس المصادر السابقة .