2 - إنّ المراد بهما هو ما يتناوله اسم خاصّ عرفاً ، وهو مذهب الشافعيّة وبعض الإماميّة « 1 » .
3 - إنّ المراد من اتحاد الجنس هو اتحاد الاسم واتحاد المقصود ، وهو مذهب الحنفيّة ، ويقصد به المالكيّة استواء المنفعة أو تقاربها « 2 » .
4 - إنّ المراد من اتحاد الجنس الاشتراك في أصل واحد وإن اختلفت المقاصد ، وهو مذهب الحنابلة « 3 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء إلى اتحاد الجنس والنوع في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها ، نذكرها تباعاً :
1 - اتحاد الجنس في أصناف الزكاة :
يشترط الإماميّة في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتحاد جنس المال الذي يبلغ فيه ، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة وإن كانت لو جمعت زادت ، سواء في ذلك المواشي والغلات والنقدان « 4 » .
واختلف جمهور فقهاء المذاهب في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وفي ضم أحد النقدين إلى الآخر « 5 » . وتفصيل كلّ ذلك يذكر في محلّه .
( انظر : زكاة )
2 - اتحاد الجنس في البيع الربوي :
اتفق الفقهاء على أنّ التفاضل في العوضين يعتبر رباً محرماً إذا اتحد جنس العوضين ، وكونهما من المكيل أو الموزون ، فلا تحرم المعاوضة بين الجنسين المختلفين حتى مع التفاضل « 6 » .
وللفقهاء في بيان الجنس الواحد تفصيل واختلاف يأتي بحثه في محلّه .
( انظر : ربا )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 44 . التحرير 2 : 303 . الدروس الشرعية 3 : 293 . نهاية المحتاج 3 : 410 ، ط الحلبي . مغني المحتاج 2 : 23 ، ط الحلبي .
( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 189 . مواهب الجليل 4 : 347 ، ط مكتبة النجاح - طرابلس . منح الجليل 2 : 538 ، ط مكتبة النجاح .
( 3 ) المغني 4 : 138 ، ط الثانية . الإنصاف 5 : 17 ، مطبعة السنة المحمدية . الكافي 2 : 57 ، ط المكتب الإسلامي بدمشق .
( 4 ) المعتبر 2 : 531 . تذكرة الفقهاء 5 : 202 - 203 . العروة الوثقى 4 : 62 ، م 10 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 34 . المجموع 6 : 18 . شرح المنهاج 2 : 17 . المغني 2 : 696 ، 731 . و 3 : 2 ، 3 . شرح المنتهى 1 : 350 . حاشية الدسوقي 1 : 455 . الشرح الكبير ( للدردير ) 1 : 450 ، 454 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 10 : 136 . الدروس الشرعية 3 : 293 . جواهر الكلام 23 : 336 . المغني 4 : 136 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 4 : 135 - 136 ، ط دار الفكر .