وقد ذهب إلى صحّة تقييد الإبراء بالشرط في الجملة الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، تبعاً لتفصيل كلّ مذهب بالنسبة للحكم على الشرط بالصحّة « 1 » .
وأفتى بعض فقهاء الإماميّة ببطلان الشرط فيما لو أبرأ الزوج - في النكاح المنقطع - المدّة لزوجته بشرط أن لا تتزوّج فلاناً ، فقالوا : إنّ الإبراء صحيح والشرط باطل « 2 » .
ولكن البعض الآخر أفتى بصحّة وجوب الوفاء به « 3 » .
وعلى كلّ حال فتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : عقد ، إيقاع ، شرط )
و - الإضافة في الإبراء : وهي تعني إنشاء الإبراء حالياً على أن يحصل المُنشَأ - بالفتح - ( فراغ ذمّة المدين ) في زمن لاحق ، أي تأخير بدء حكم الإبراء إلى زمن مستقبل « 4 » .
والزمن اللاحق الذي يضاف الإبراء إليه قد يكون معلوماً ومحدّداً ، من قبيل أن ينشئ الدائن إبراء مدينه على أن تبرأ ذمّة المدين بعد شهر أو سنة من حين الإنشاء ، وقد لا يكون كذلك من قبيل إضافة الإبراء إلى ما بعد موت الدائن مثلًا .
أمّا الإضافة إلى غير الموت فلم نجد لها ذكراً في كلمات الفقهاء سوى تصريح الحنفيّة بأن إضافة الإبراء إلى غير الموت ، ولو إلى وقت معلوم تبطله « 5 » .
وذكر الإضافة إلى ما بعد الموت جمع من الفقهاء ، وفيها إتجاهان :
الأوّل : تصحيح الإضافة ؛ لأنّه وصيّة ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب الأربعة ، وجمع من فقهاء الإماميّة « 6 » .
هامش
( 1 ) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 : 40 . البحر الرائق 7 : 310 . كشاف القناع 2 : 478 ، ط الشرقية . الالتزامات 1 : 335 - 336 . حاشية الدسوقي 2 : 307 . حاشية القليوبي 2 : 292 .
( 2 ) المنهاج ( للحكيم ) 2 : 289 .
( 3 ) المنهاج ( للحكيم ) 2 : 289 . تعليقة السيد الشهيد الصدر . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 273 ، م 1309 .
( 4 ) موسوعة الفقه الإسلامي 2 : 336 . المجلّة العدلية : المادة 82 . العناية شرح الهداية ( للبابرتي ) 7 : 44 ، ط بولاق .
( 5 ) البحر الرائق 7 : 322 ، بدائع الصنائع 6 : 118 . حاشية ابن عابدين 4 : 343 ، ط بولاق .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 106 . التحرير 2 : 455 . إيضاح الفوائد 2 : 6 . الفروع 4 : 195 . حاشية القليوبي 3 : 162 . شرح الروض 3 : 41 .