إباحة
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
ذكر للإباحة عدّة معان ، منها : الإحلال والسعة والإطلاق والإظهار « 1 » ، ويمكن إرجاع تلك المعاني أو أكثرها إلى معنى واحد وهو السعة ؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة ومطلقاً من دون تقييد .
اصطلاحاً :
أطلقت الإباحة عند الفقهاء على معان عديدة منها :
1 - الخطاب الشرعي بالتخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشرع ، أي فسح المجال أمام المكلف لكي يختار الموقف الذي يريده ، ويترتّب عليه تمتّع المكلّف بالحرّية لأن يفعل أو يترك « 2 » ، وهي تكون بذلك إحدى الأحكام التكليفيّة الخمسة .
وقد تطلق الإباحة على مطلق الجواز فتشمل الاستحباب والكراهة أيضاً ، وتسمّى بالإباحة بالمعنى الأعم .
وقد تطلق على مطلق عدم الحظر الشامل للوجوب أيضاً « 3 » .
2 - الجواز الوضعي الانتزاعي ، بمعنى الصحّة والمشروعيّة وعدم البطلان ، كإباحة التيمّم من خوف الضرر من استعمال الماء ، وإباحة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة .
3 - الحكم العقلي الإباحة العقليّة - أي عدم القبح والذم - والمعذوريّة وعدم استحقاق العقوبة عليه في قبال ما يحكم العقل بقبحه ، وقد تسمّى بالبراءة العقليّة .
4 - المأذونيّة واستحقاق التصرّف في قبال الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير .
وأكثر هذه الإطلاقات مبحوثة مفصّلًا في علم الأصول ، فمن شاء فليراجع .
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 315 . المصباح المنير : 65 . القاموس المحيط 1 : 444 . لسان العرب 1 : 534 .
( 2 ) دروس في علم الأصول ( للشهيد الصدر ) 1 : 69 . انظر : مسلّم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 1 : 112 ، ط بولاق . الأحكام ( للآمدي ) 1 : 63 ، ط صبيح . ونحوه ما في التعريفات ( للجرجاني ) : 2 ، ط 1 .
( 3 ) تبيين الحقائق 6 : 10 ، ط الأميرية . انظر : دروس في علم الأصول 1 : 147 .