2 - واجباته بإزاء ولده :
أ - الحفاظ على الولد والنفقة عليه :
من واجبات الأب الحفاظ على ولده والنفقة عليه ، فقد اتفق الفقهاء على أنّه يجب على الأب نفقة الولد ، ومن ذلك اجرة الرضاع والحضانة لو قامت به غير الأُم وطالبت بأجرتها ، وكذلك اجرة الطبيب ونحو ذلك من سائر النفقات « 1 » . وتفاصيل هذه الموارد وأحكامها تُذكر في محلّها .
( انظر : نفقة )
ب - تأديب الولد وتهيئته للطاعة وتعليمه :
يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتعليمه وتهيئته قبل بلوغه للطاعة والعمل الصالح « 2 » .
وذكر الفقهاء بأنّ نفقة تعليم الصغار من مالهم ، فإن لم يكن لهم مال فعلى من تلزمه نفقتهم .
( انظر : تعلم وتعليم ، نفقة )
ج - ما تجب به الكفارة أو الفداء للصبي :
يجب على الأب - إذا أحرم بالصبي وفعل ما تجب به الكفّارة أو الفداء - أن يدفع ثمن الكفّارة أو الفدية ؛ لأنّه غرم أدخله الأب على ولده بالإحرام به « 3 » .
( انظر : حج )
د - إخراج زكاة الفطرة عن أولاده الذين يعيلهم « 4 » .
( انظر : زكاة الفطرة )
3 - ما يستحب للأب بإزاء ولده :
هناك جملة من الآداب والسنن يستحبّ للأب إجراؤها بإزاء ولده ، وهي كالآتي :
أ - ما يستحبّ له عند ولادة ولده :
ذكر الفقهاء جملة من السنن يستحبّ للأب إجراؤها عند ولادة ولده . منها : الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ، وأن يحسن اسمه ، والعقيقة عنه ، وختانه إن كان ذكراً .
( انظر : ولادة )
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 366 ، 371 ، 373 . الهداية 2 : 45 ، ط مصطفى الحلبي . الشرح الصغير 1 : 53 ، ط مصطفى الحلبي . مغني المحتاج 3 : 446 ، ط مصطفى الحلبي . المغني 9 : 256 .
( 2 ) الفتاوى الواضحة 1 : 126 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 255 - 256 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 494 . مراقي الفلاح : 395 . حاشية ابن عابدين 2 : 75 .