قال : وربما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ستّ ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبيل الزوال أذّن وصلّى ركعتين ، فما يفرغ إلّا مع الزوال ، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ، ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ثمّ يقيم ويصلّي العصر « 1 » .
( أمالي الطوسي : المجلس 39 ، الحديث 25 )
( 4760 ) 2 - وعن رزيق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، وذلك أنّ يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه وآله يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت » .
( أمالي الطوسي : المجلس 39 ، الحديث 26 )
هامش
( 1 ) قال العلّامة المجلسي في البحار : 90 : 22 بعد نقل الخبر : الأذان للعصر في يوم الجمعة خلاف المشهور وقد تقدّم القول فيه ، وكذا تقديم الأذان على الزوال وعلى الركعتين مخالف لسائر الأخبار ، ويمكن حمل الركود على أوّل الزوال ، وسائر ذلك على بيان الجواز ، أو على ما إذا لم يصلّ الجمعة .