باب 4 نوافل يوم الجمعة
( 4759 ) 1 - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم قال :
حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همّام بن سهيل ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن خالد الطيالسي الخزّاز :
عن أبي العبّاس رزيق بن الزبير الخلقاني « 1 » قال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول :
« أوّل صلاة فرضها اللّه عزّ وجلّ على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال » .
وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة » .
هامش
- ورواه الكليني في الكافي : 3 : 429 كتاب الصلاة باب نوادر الجمعة ح 4 عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد رفعه ، وفيه : « والسّلام عليه وعليهم ورحمة اللّه وبركاته » ، وزاد بعده : وروي أنّ من قالها سبع مرّات ردّ اللّه عليه من كلّ عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 3 : 19 / 68 وفيه : « وعليهم السّلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة اللّه وبركاته » ، وفي سنده عبد اللّه بن سيابة بدل عبد الرحمان بن سيابة .
ورواه البرقي في كتاب ثواب الأعمال من المحاسن : 1 : 131 - 132 / 160 / 109 ثواب العمل يوم الجمعة ( 75 ) قال : وفي حديث آخر رواه عبد اللّه بن سنان ! وأبي ( ابن ) إسماعيل ، عن أخيه ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا صلّيت الجمعة فقل . . . » وذكر الحديث .
( 1 ) ما ذكرته من الإسناد إلى هنا موافق للحديث 31 من هذا المجلس ، وفي الأصل : « وبهذا الإسناد » ، وليس قبله إسناد إلى رزيق .