أبو جعفر الطوسي ، عن الغضائري ، عن الصدوق قال : حدّثنا أبي ، يرفعه قال :
قال أبو جعفر عليه السّلام ، وذكر الحديث .
( أمالي الطوسي : المجلس 15 ، الحديث 27 )
( 4754 ) « 5 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانة رحمه اللّه ، عن عليّ بن إبراهيم ، بالسند المتقدّم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق » .
( أمالي الصدوق : المجلس 73 ، الحديث 13 )
هامش
( 5 * ) - ورواه أيضا في عقاب الأعمال : ص 233 وفي ط : 277 عقاب من ترك الجماعة والجمعة ح 4 عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام .
ورواه البرقي في كتاب عقاب الأعمال من المحاسن : 1 : 166 / 247 باب عقاب من ترك الجمعة ( 9 ) ح 30 .
وأورده الفتّال في روضة الواعظين : ص 332 مجلس 45 .
ورواه أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي في الباب 35 من كتاب العروس : ص 165 من المطبوع مع جامع الأحاديث ، إلى قوله : « مع الإمام » .
قال العلّامة المجلسي : هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعة ، وبإطلاقه بل عمومه شامل لزمان الغيبة ، ومعلوم أنّ الظاهر من الإمام في مثل هذا المقام إمام الجماعة ، وقد عرفت أنّه لا معنى لأخذ الإمام أو نائبه في حقيقة الجمعة ، والعهد إنّما يعقل الحمل عليه إذا ثبت عهد ، ودلّت عليه قرينة ، وهاهنا مفقود ، وحمل مثل هذا التهديد العظيم على الكراهة أو ترك المستحب في غاية البعد ، ولا يحمل عليه إلّا مع معارض قوي ، وها هنا غير معلوم كما ستعرف . ( بحار الأنوار : 89 : 185 ) .