( 4753 ) « 4 * » - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين قال :
قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها اللّه [ عزّ وجلّ ] « 1 » في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير « 2 » ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » .
( أمالي الصدوق : المجلس 61 ، الحديث 17 )
هامش
( 4 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 1 : 266 / 1217 وفي ط : 409 / 1219 باب وجوب الجمعة وفضلها ، وفي الخصال : - ص 533 أبواب الثلاثين وما فوقه ح 11 عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : « وهي الجمعة » .
ورواه أيضا في الخصال : ص 422 باب التسعة ح 21 عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وزاد بعده : « والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب ، وعلى الإمام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع » .
ورواه الكليني في الكافي : 3 : 419 باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب : ح 6 عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن حمّاد بن عيسى .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 3 : 21 / 77 بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي في الباب 35 من كتاب العروس : ص 55 وفي المطبوع مع جامع الأحاديث : ص 164 .
( 1 ) من أمالي الطوسي .
( 2 ) المراد به الشيخ الكبير .