قال : كلّهم قالوا : « إذا كنت مسافرا ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرا فأتمّ الصلاة ، وإن كنت إنّما تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، فإن قدمت وأنت تقول : أسير غدا أو بعد غد ، حتّى تتمّ على شهر ، فأكمل الصلاة ولا تقصّر في أقل من ثلاث .
وقال : وسألتهم عن صاحب السفينة ، أيقصر الصلاة كلّها ؟ قال : نعم إذا كنت في سفر ممعن ، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت .
وكلّهم قال : إذا صلّيت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت » .
وكلّهم صلّى العصر والفجاج مسفرة ، فإنّها كانت صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وكلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضا قنت في الفجر .
( أمالي الطوسي : المجلس 12 ، الحديث 58 )
ترتيب الأمالي — صفحة 298
مساهمون: محمد جواد المحمودي
ص٢٩٨