في المسجد ، ويوم الجمعة ، والإجهار في ثلاث صلوات ، والرخص لامّتي عند الأمراض والسفر ، والصلاة على الجنائز ، والشفاعة لأصحاب الكبائر من امّتي ، ( إلى أن قال : ) وأمّا الإجهار فإنّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة » الحديث .
( أمالي الصدوق : المجلس 35 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في باب علل الصلاة وتمامه في كتاب الاحتجاج « 1 » .
( 4634 ) 7 - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال : أخبرنا هارون بن موسى قال : حدّثنا [ محمّد بن أحمد ] الحكيمي قال : حدّثنا سفيان بن زياد البلدي قال : حدّثنا عبّاد بن صهيب قال : حدّثنا جعفر بن محمّد :
عن عبيد اللّه بن أبي رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أنّ مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة وخرج إلى مكّة ، فصلّى بنا أبو هريرة الجمعة ، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة « 2 » الثانية
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ .
قال عبيد اللّه بن أبي رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت له : سمعتك تقرأ سورتين كان عليّ عليه السّلام يقرأ بهما بالكوفة ؟
فقال أبو هريرة : إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقرأ بهما .
( أمالي الطوسي : المجلس 33 ، الحديث 6 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 1 ص 579 - 587 ح 1 .
( 2 ) هذا هو الظاهر الموافق للبحار : 89 : 199 ، وفي النسخ : « في السجدة الثانية » .