باب 4 تكبيرة الإحرام ، واستحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحبّ
( 4625 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في احتجاجه مع اليهود ) « وأمّا قوله : « واللّه أكبر » فهي كلمة أعلى الكلمات وأحبّها إلى اللّه عزّ وجلّ ، يعني أنّه ليس شيء أكبر منّي ، لا تفتتح الصلوات إلّا بها لكرامتها على اللّه ، وهو الاسم الأكرم » .
( أمالي الصدوق : المجلس 35 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في باب علل الصلاة وتمامه في كتاب الاحتجاج « 1 » .
( 4626 ) « 2 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار قال : حدّثنا أبو القاسم إسماعيل بن عليّ بن عليّ بن رزين الدعبلي ، قال :
هامش
( 1 * ) - ورواه أيضا في الحديث 8 من الباب 182 من علل الشرائع : ص 251 . وتقدّم تخريج سائر المصادر في كتاب الاحتجاج .
( 1 ) تقدّم في ج 1 ص 579 - 587 ح 1 .
( 2 * ) - وأورده الطبرسي في تفسير الآية الكريمة في مجمع البيان عن مقاتل بن حيّان ، إلّا أنّ فيه :
« ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكلّ شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبير » .
ثمّ إنّ تفسير « النحر » في الآية الكريمة برفع اليدين حين التكبير للصلاة مروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا ، رواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 2 : 66 / 237 ، وأمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان ذيل الآية من طريق عمر بن يزيد وعبد اللّه بن سنان وجميل ، ورواه أيضا الطبرسي عن عليّ عليه السّلام .