قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » .
( أمالي الصدوق : المجلس 60 ، الحديث 4 )
أبو جعفر الطوسي ، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، عن الصدوق مثله .
( أمالي الطوسي : المجلس 15 ، الحديث 3 )
( 4305 ) « 3 * » - حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي البصري
هامش
- رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
ورواه - مع زيادات - ابن الأشعث في الجعفريّات : ص 112 - 113 ، والسيّد فضل اللّه الراوندي في النوادر : 223 / 453 ، وأبي جعفر الأشعري القمّي في النوادر : 26 / 17 .
وأخرج الهندي بعض فقراته في كنز العمّال : 6 : 274 / 15679 نقلا عن عبد الرزّاق ، وفي ح 15640 نقلا عن ابن عساكر .
وأورده - مع تفاوت - الديلمي في فردوس الأخبار : 5 : 291 ح 7929 ، وأبو محمّد القمّي في جامع الأحاديث : ص 135 .
وروى الكليني في الكافي : 5 : 443 كتاب النكاح باب أنّه لا رضاع بعد فطام ح 3 بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا رضاع بعد فطام » . قال : قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : « الحولان اللّذان قال اللّه عزّ وجلّ » .
وقال الكليني في ص 444 ذيل الحديث 5 : فمعنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح .
( 3 * ) - ورواه أيضا في الفقيه : 4 : 2 - 11 . -