وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقبا .
[ ومنهم من يقول : إنّه قتل ولا عقب له ] .
ومنهم من يقول : إنّه وأمّه قتلا .
ومنهم من يقول : [ إنّ ] أمّه بقيت بعده .
ومنهم من يقول : بأنّ عمر أمهر امّ كلثوم أربعين ألف درهم .
ومنهم من يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم .
ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم .
وبدوّ الاختلاف يبطل الحديث ، ولا يكون له تأثير على حال .
ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة « 1 » :
أحدهما : انّ النّكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام ، وإن كانت المناكحة لمن يعتقد الإيمان أفضل .
وثانيهما : انّ الضرورة متى تأدّت إلى مناكحة الضالّ مع إظهار كلمة الإسلام ، زالت الكراهة وساغ « 2 » . وليس ذلك بأعجب من قول لوط لقومه :
هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
« 3 » فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفّار ضلّال ، قد أذن اللّه تعالى له في ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) في المسائل زيادة : في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين - عليه السّلام - .
( 2 ) دمج الوجهان في المسائل مع إضافة وجه آخر يبدو انّه لا يخرج عن فحوى الوجه الثاني هنا ولكن بزيادة وتفصيل ، فراجع .
( 3 ) هود 11 : 78 .
( 4 ) في المسائل : قد أذن اللّه تعالى في هلاكهم .