غنية النزوع / في القبلة
* القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجه نحوه
* في فرض التوجه نحو القبلة فيما لو لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام
* من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 68 ، 69 : في القبلة :
القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه ، بلا خلاف ، قال اللّه تعالى :
وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . *
وفرض التوجه العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ .
ومن توجه مع الظن ، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال .
ومن لم يعلم جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع جهات ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط .
غنية النزوع / في أوقات الصلاة
* أوقات فرائض اليوم والليلة
* أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس
* دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب
* تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر
* أوقات نوافل اليوم والليلة
* يكره الابتداء بالنافلة من غير سبب حين طلوع الشمس وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة خاصة وبعد فريضة العصر وقبل غروب الشمس وبعد فريضة الغداة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 69 ، 72 : في أوقات الصلاة :