- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 66 : كتاب الصلاة / في ستر العورة :
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهة الأسود ، ويكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب ، بالإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان علمه بها قد تقدم لحال الصلاة ، أعادها على كل حال ، وإن لم يكن تقدم ، أعادها إن كان الوقت باقيا ، ولم يعدها بعد خروجه ، للإجماع المذكور .
غنية النزوع / في مكان الصلاة
* لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم المملوك
* لا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 66 : في مكان الصلاة :
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط . . .
* الأماكن التي يكره فيها الصلاة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 67 : في مكان الصلاة :
وتكره الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل ومذابح الأنعام ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين القبور ، وتكره على البسط المصورة والأرض السبخة ، وعلى جواد الطرق وقرى النمل ، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة ، كل ذلك بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط .
غنية النزوع / في النية
* نية الصلاة واجبة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 68 : في النية :
أما نية الصلاة فواجبة بلا خلاف . . .