* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 403 ، 404 : كتاب الجنايات :
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط : منها : أن يكون غير مستحق بلا خلاف . ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله ، حكم الخطأ ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة . ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا ، بلا خلاف بين أصحابنا . ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به . ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : لا يقتل الوالد بولده . ومنها : أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى :
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ،
يدل على ما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : لا يقتل حر بعبد . ومنها : أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ،
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده » . . .
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 404 : كتاب الجنايات :
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى :
وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
[ يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى ] ، وإنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه ، بدليل الإجماع .
* تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه
* إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 404 : كتاب الجنايات :
وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن أختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به .
ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه قوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ