فإن كان مع الأبوين أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب ، أو لأب وأم ، أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ،
وإن تناول ظاهره الأخوة من الأم ، فإنا نعدل عن الظاهر للدليل .
* الأبوان مع ابن للأبوين السدسان والباقي للابن
* الأبوان مع الأولاد للأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين
* الأبوان مع بنت للأبوين السدسان والبنت لها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 313 : كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث :
وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس ، واحدا كان الولد أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى [ ولد صلب كان أو غيره ] إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا كله بلا خلاف ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والباقي بالقرابة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 315 : كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث :
كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ، فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة . . .
غنية النزوع / في بطلان العول
* لا عول في الميراث فإذا اجتمع أبوان وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر وعالت السهام عن الفريضة فالنقص يدخل على البنات
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 315 ، 316 : في بطلان العول :
فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقي بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة .
وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها .
والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ، فإن أضيف هاهنا إلى المال ، كان نقصانا ، وإن