الطائفة .
* للموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا
* لا يجوز للمسند إليه الوصية ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 306 : فصل في الوصية :
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ، ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 306 : فصل في الوصية :
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف .
* تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 306 : فصل في الوصية :
وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ،
وهذا نص في موضع الخلاف . . .
* لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 307 : فصل في الوصية :
ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في جوازها له إذا كان ذا رحم ، وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل .
* إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 307 ، 308 : فصل في الوصية :
ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج ، وكانت عليه حجة الإسلام ، وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شيء من الثلث ، لأن الحج واجب وما هو متبرع به ، ويستأجر للنيابة عنه