* هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه العوض ولا يحل له الأكل منه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 189 ، 190 : في الذبح :
الذبح على ضربين : مفروض ومسنون : فالمفروض في هدي النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي التمتع ، وهدي القران بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزم من صفته ، وسياقه ، وتعيين موضع ذبحه أو نحره ، ما يشترط الناذر بلا خلاف ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه ، فعليه أن يهدي إما من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، وأن ينحره ، أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط .
ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، بدليل ما قدناه وأيضا قوله :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ . *
لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها ، وهدي النذر مضمون على الناذر ، يلزمه عوض ما انكسر منه ، أو مات ، أو ضل ، ولا يحل له الأكل منه ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط .
* هدي التمتع أعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القران ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 190 : في الذبح :
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا هدي القران ، ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط .
* التقليد هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 190 : في الذبح :
والتقليد : هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة ، والإشعار : أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .