لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وفي بيض الدراج والحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
* إذا رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله فعليه فداؤه
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا :
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط . . .
* في الجرادة أو الزنبور كف من طعام وفي الكثير منه دم شاة وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا :
وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .
* في قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 163 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا :
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ . . . . . .
* حكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد
* الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 164 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا :
ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما ، وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ،
إذ المشارك قاتل ، ويجري ذلك مجرى قوله سبحانه :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ،
ولا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل ، كان على كل واحد منهم كفارة .
* حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 164 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا :
وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل ، لمثل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، لأنه لا