تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وفي أكل شيء من الصيد ، أو بيضه ، أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس الطيب ، أو أكل طعام فيه شيء من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة مع الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، وطريقة الاحتياط .

* في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 167 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما ، فإن كملهما فدم شاة ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس على لزومه فيما دونه دليل . . .

* إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة

* إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة

* إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 167 ، 168 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة ، وفي لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه من الشياه بعدد الثياب ، وينزع الثوب من قبل رجليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط .

* في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 168 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : وفي حلق الرأس دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف . . .

* ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه

* من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 168 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : وفي قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي قطع البعض من ذلك ، أو قطع حشيشه ، ما تيسر من الصدقة ، ومن عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها ، كان على العاقد بدنة وذلك بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 162 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي