غنية النزوع / كتاب الحج / في أقسام الحج
* أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد
* حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج
* حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي
* حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 151 : كتاب الحج / في أقسام الحج :
أما أقسامه فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد .
فالتمتع : أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج .
والقران : أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي . والإفراد : أن يفرد الحج من الأمرين معا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .
* التمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 151 : كتاب الحج / في أقسام الحج :
فالتمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة .
* أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 : كتاب الحج / في أقسام الحج :
فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
إلى قوله :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
وهذا نص . . .
* الحج على ضربين مفروض ومسنون
* الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر
* الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 : كتاب الحج / في أقسام الحج :
والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر أو العهد ، وحج