تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

غنية النزوع / كتاب الحج / في أقسام الحج

* أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد

* حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج

* حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي

* حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 151 : كتاب الحج / في أقسام الحج : أما أقسامه فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد . فالتمتع : أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج . والقران : أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي . والإفراد : أن يفرد الحج من الأمرين معا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .

* التمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 151 : كتاب الحج / في أقسام الحج : فالتمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة .

* أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 : كتاب الحج / في أقسام الحج : فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
إلى قوله :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
وهذا نص . . .

* الحج على ضربين مفروض ومسنون

* الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر

* الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 152 : كتاب الحج / في أقسام الحج : والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر أو العهد ، وحج